وفقًا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة في السعودية الذي صدر بمرسوم ملكي، فإن وظيفة ومنصب المدير الطبي في المستشفى الخاص يشترط أن يكون طبيب سعودي، ويمنع تعيين المقيم في هذه الوظيفة والمنصب حتى لو كان يحمل شهادة الدكتورة.
هذه الوظيفة في السعودية أصبحت ممنوعة على المقيم حتى لو كان يحمل شهادة الدكتورة
يعتبر القطاع الصحي في السعودية من أهم القطاعات التي تحرص الحكومة السعودية على تنظيمها ووضع اللوائح والضوابط المنظمة له، خصوصًا الخاص، وقد صدر مرسوم ملكي بوضع نظام خاص بالمؤسسات الصحية الخاصة في السعودية.
ومؤخرًا صدر أمر ملكي بتعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40)، حيث تضمن التعديل الجديد مجموعة من الاشتراطات، أبرزها أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة في السعودية.
واستثنى القرار من هذا الشرط، المراكز الطبية العالمية والمستشفيات –وفروعها- في بعض المدن والمحافظات السعودية.
تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة في السعودية
أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوم ملكي، بتعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة في السعودية، لتصبح كالتالي:
1- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.
2- يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف عليه، ويشترط فيه ما يأتي:
أ- أن يكون طبيباً أو مهنياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواءً كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما.
ب- أن يكون متفرغاً بشكل كامل لهذا الغرض.
ج- أن يكون سعودياً، وإذا لم يتحقق هذا الشرط يجوز أن يكون المشرف من جنسية أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
3- يجب -في جميع الأحوال- أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة مشرف فني متخصص في طبيعة عملها ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.
4- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
5- تُقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين.
ولا يسري حكم الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة على المراكز الطبية العالمية والمستشفيات –وفروعها- في بعض المدن والمحافظات، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام».